كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[الأَمَةَ] (1) مرجوحة.
- ومنها: قبول [قول] (¬1) العبد.
- ومنها: قبول [قول] (¬2) المميز على الخلاف في قبول روايته [وقطع بعضهم بعدم القبول وإن قبلت روايته] (¬3).
- ومنها: الإتيان بلفظ الشهادة، ومنهم من قطع باشتراطه، ولا حاجة إلى الدعوى على القولين؛ لأنها شهادة حسبة.
- ومنها: إذا أخبره من يوثق به [ولم يذكره] (¬4) بين يدي قاضي، خرجه الإمام وابن الصباغ على الخلاف، ومن العلماء من أوجب قبول قوله وإن لم يخرجوه على الخلاف، منهم ابن (¬5) عبدان، والبغوي في "التهذيب" (¬6)، والغزالي في "الإحياء".
- ومنها: اشتراط العدالة الباطنة على قولنا: إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكِّين، وإذا قلنا: رواية (¬7)، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين (¬8)، واستبعد الإمام [عدم] (¬9) الاشتراط، وقال: ولا يبعد أن العدالة
¬__________
(¬1) استدرك من (ك).
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) في (ن): "أبو".
(¬6) وقعت في (ن): "المهذب"، والتصويب من (ق) و (ك).
(¬7) في (ق): "وإذا غلبنا روايته".
(¬8) أي هل تشترط معرفة العدالة الباطنة في رواية مستوري الحال أم تكفي العدالة الظاهرة من حالهم.
(¬9) تكررت في (ق).

الصفحة 289

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text