كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

طهر المحل قطعًا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.
الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.
السادسة: يشتركان (¬1) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] (¬2) فوجهان (¬3)، أحدهما: الثبوت تبعًا كما يثبت في الأشجار تبعًا للأراضي (¬4)، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
السابعة: إذا باع أرضًا مدفونة (¬5) فيها أحجار يتعذر بنقلها (¬6) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدًا، فإن قال: وهبت منك] (7) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] (¬7) على وجه من حيث إنها (¬8) ضمنًا وتبعًا.
¬__________
(¬1) في (ق): "شريكان".
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) أي: فوجهان في ثبوت الشفعة في البئر، أما في المزارع فلا كلام في الثبوت.
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن): "للرافعي"، وفي (ق): "للإمام الرافعي".
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "موقوفة".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بقلعها".
(¬7) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(¬8) كذا في (ك) ق (ن) و (ق)، ولعلها: "كونها".

الصفحة 292

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text