كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بالألف، قال القفال: ولا يضر كون العبد مؤجرًا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبًا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه؛ لأن الملك ضمني.التاسعة عشرة: سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.
العشرون: لو قال: أعتقه عني بألف إذا جاء الغد (¬1)، فقبل وأعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (¬2) في الأصح، وإنما قبل الملك (¬3) لوقوعه عنه ضمنًا.
الحادية والعشرون: لو قال: أعتقه [عني] (¬4) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا.
الثانية والعشرون: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (¬5) لها ولم يقبل فيها رجلُ امرأتان، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به، بخلاف مسألتنا، ولو قال: ارمِ إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرًا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين، لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [و] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [حيث] (¬6) إنها صارت تبعًا، واستبعد الأئمة ذلك
¬__________
(¬1) أو قال المالك: هو حر عنك إذا جاء الغد.
(¬2) أي بالثمن المسمى.
(¬3) أي: التعليق.
(¬4) من (ن).
(¬5) في (ن): "احتياطًا".
(¬6) سقطت من (ق).