كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (¬1)، ومن الثاني صور:
- منها: إذا زوجها وليان (¬2) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.
- ومنها: لو [قال] (¬3): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك
في التقديم (¬4) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:
- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] (¬5) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (¬6) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] (¬7) تحرم الأولى عنه.
- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.
- ومنها: نية (¬8) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.
- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (¬9)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] (¬10)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.
- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "الفائدة".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صبيان".
(¬3) كذا في (ق)، وفي (ن): "باع".
(¬4) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.
(¬5) من (ن).
(¬6) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.
(¬7) استدراك من (ك).
(¬8) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مجرد".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬10) استدراك من (ك).

الصفحة 298

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text