كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

والشُّبابة (¬1) إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.
- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر] (¬2) الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له] (¬3) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (¬4) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص] (¬5) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (¬6) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (¬7) مستأنفة، فلا [يؤثر] (¬8) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:
- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (¬9) من باب [تفريق] (¬10) الصفقة.
- ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما
¬__________
(¬1) أي: في تحريم الجمع يينهما.
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "فيه".
(¬5) استدراك من (ك).
(¬6) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ذمة".
(¬8) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(¬9) أي مختلفي الحكم.
(¬10) استدراك من (ك).

الصفحة 299

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text