كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (¬1) عن الجميع سبعًا أو
يغسل لكل مرة (¬2) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.
- ومنها: ما لو لزمه بمرة (¬3) فإذا اجتمعت مع (¬4) أخرى فهل يلزمه ذلك (¬5) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (¬6) تلزمه
عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.
- ومنها: لو لبس (¬7) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (¬8).
- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن] (¬9) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] (¬10) جر، ففيه (¬11) [نظر] (¬12).
¬__________
(¬1) في (ن): "يقبل".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن): "كل من"، وفي (ق): "كل مرة".
(¬3) في (ق): "عمرة".
(¬4) وقعت في (ن): "من"، وفي (ق): "مع عمرة".
(¬5) أي فهل يلزمه ذلك مع مرة أخرى؟
(¬6) كذا في (ق)، وفِي (ن): "لم".
(¬7) وقعت في (ن): "مس".
(¬8) في (ق): "الاتحاد".
(¬9) من (ك).
(¬10) سقطت من (ق).
(¬11) في (ن) و (ق): "وفيه".
(¬12) من (ك).