كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (¬1) عن الكل كفارة واحدة.
- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (¬2).
- ومنها: مفردات [الورق] (¬3) كالكلس والحبال المدقوقة (¬4) لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.
- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.
- ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.
- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.
- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت (¬5) الفورية (¬6) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (¬7) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون
¬__________
(¬1) في (ق): "يلزمه".
(¬2) كذا في (ن)، وفي (ق): "بخلاف ما حكاه الإمام".
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) في (ن) و (ق): "المدوية".
(¬5) في (ن) و (ق): "اشترط".
(¬6) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "اشترط الضرب به" والتصحيح من (ق) و (ك).
(¬7) في (ن) و (ق): "في التعليق".

الصفحة 301

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text