كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قال الإمام: وترك استثنائه (¬1) منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافًا.
- وضرب يجب بسببه [لا] (¬2) على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقًا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (¬3)، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال (¬4): ولمن (¬5) رجح الثاني [أن يقول] (¬6): لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا؛ فإنا روينا وجهًا يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيًا (¬7) في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب
¬__________
= العراقيين، أثنى عليه البيهقي واعتمد عليه في جمعه لنصوص الشافعي، وهو شرح على مختصر المزني استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي، قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه، وقد نسبه بعض المتقدمين إلى والده القفال نفسه، والمعروف أنه لولده، راجع: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 163 - رقم 148)، "كشف الظنون" (1/ 379).
(¬1) في (ق): "أسبابه".
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) متفق عليه؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر- حديث رقم (1936)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث رقم (1111)].
(¬4) يعني: أبا القاسم الرافعي.
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وإن".
(¬6) من (ن).
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "باقيان".

الصفحة 303

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text