كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

انتظار الوحي وهو منتف في حق غيره، فلو قال الإمام: أقركم ما شئت فالأصح: المنع (¬1)، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة.

قاعدة
" الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة" (¬2):
الأول: أنه لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة، قاله الماوردي، وهذا الذي قاله [هو] (¬3) أحد القولين في حق الداخل لغير حاجة متكررة.
الثانى: ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم [قتال] (¬4) البغاة فيه، بل يضيق عليهم إلى أن يفيؤّوا إلى أمر الله، وأكثر الفقهاء على قتالهم [إلى] (5) [أن يفيؤوا إذا تعين (¬5) طريقًا إلى فيئهم (¬6)] (¬7)، وهذا هو الصحيح المنصوص عليه في "اختلاف الحديث" من [الأم] (¬8).
وأما قول القفال (¬9) في "شرحه للتلخيص" في الخصائص: "إنه لو
¬__________
(¬1) وهو قول الرافعي والنووي.
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 102)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 733)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 63).
(¬3) من (ن).
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) أى إذا تعين القتال.
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن): "دينهم".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬8) في (ق): "الإمام".
(¬9) وقعت في (ن) و (ق): "الفقهاء".

الصفحة 308

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text