كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

تحصَّن (¬1) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬2)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] (¬3) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.
الثالث: تحريم صيده على المُحِلِّين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.
الرابع: قطع شجره.
الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًّا، هذا مذهب [الإمام] (¬4) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (¬5).
السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] (¬6) الصحيح (¬7)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (¬8) تعريفها (¬9) في الموسم كافٍ (¬10).
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "شخص".
(¬2) يقصد: "تهذيب الأسماء واللغات".
(¬3) من (ك)، ووقعت في (ق): "ببلدين".
(¬4) من (ق).
(¬5) في (ن) و (ق): "يشترطونه".
(¬6) من (ك).
(¬7) "البخارى" [كتاب العلم -باب كتابة العلم- حديث رقم (112)]، و"مسلم" [كتاب الحج -باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام- حديث رقم (1355)].
(¬8) في (ن) و (ق): "أن لا".
(¬9) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يعرفها".
(¬10) بل لا بد أن تعرَّف جميع السنة.

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text