كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
السابع: تحريم (¬1) إخراج أحجاره وترابه إلى غيره، مصرح بذلك في كتب المذهب.الثامن: كراهة إدخال تراب غيره وأحجاره إليه.
التاسع: [اختصاص] (¬2) نحر الهدايا والحج به.
العاشر: لو نذرالذبح به تعين بخلاف غيره (¬3)، قاله في "التتمة".
الحادي عشر: وجوب قصده بالنذر بخلاف ما سواه، وفي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأقصى خلاف، والأصح: أنه لا يلزم كغيره من البلاد.
قلت: صحح النووي اللزوم، والله أعلم.
الثاني عشر: تغليظ الدية.
الثالث عشر: دفن المشرك به [يحرم] (¬4).
الرابع عشر: لا يُؤْذنُ فيه لمشرك أصلًا.
الخامس عشر: لا دم على أهله في تمتع ولا قران.
السادس عشر: لا يجوز إحرام المقيم به بحج خارجه.
السابع عشر: لا تكره فيه النافلة بوقت.
قلت (¬5): والثامن عشر: تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يجوز".
(¬2) من (ق).
(¬3) فلو نذر الذبح في غيره، لا يتعين، فيذبح حيث شاء.
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) إنما قال ابن الملقن هنا: "قلت"؛ لأن كلام ابن الوكيل الذي نقله هنا قد تم بذكره الحكم السابع عشر، أما الثامن والتاسع عشر فمن تخريج ابن الملقن.