كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (¬1) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (¬2) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (¬3).قاعدة
" كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (¬4) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.
قاعدة
" من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام" (¬5) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) وزاد السيوطي موضعين لم يذكرهما ابن الوكيل وابن الملقن وهما: "التاسع عشر: مضاعفة السيئات فيه، كما تضاعف الحسنات.
العشرون: الهمُّ بالسيئة مؤاخذ به، ولا يؤاخذ به في غيره". "الأشباه والنظائر" (2/ 734)
(¬4) من (ن).
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 232).