كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
[قاعدة]" كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم" (¬1) إلا دم المحصر (¬2) في الحل والدماء اللازمة بارتكاب (¬3) المحظورات، فإنه يجوز ذبحها في الحل؛ لأنه موضع تحلله، فهو كالحرم في حقه.
- الثانية: يدخل المأمور إلا لمانع، وعكست السادة الحنفية، وقالوا: لا يدخل [إلا] لمقتضِ، ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض (¬4) دليل دخول النيابة، فنحن نجوز النيابة وهم يمنعون عملًا بالأصل، وفي ذلك مسائل:
- منها: المغصوب في الحج يستأجر من يحج عنه ويقع عن (¬5) المستنيب خلافًا لهم.
- ومنها: العاجز إذا بدا له الابن الطاعة ليحج عنه، فإنه يجب القبول.
- ومنها: المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج عنه وإن لم يوصِ، خلافًا لهم، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 232).
(¬2) في (ق): "المحيض".
(¬3) في (ق): "في ارتكاب".
(¬4) في (ق): "يظهر".
(¬5) في (ن): "على".