كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

بالتوبة على الأصح، والقذف مثله أيضًا.
[. . . .] (¬1) ويباح بالإكراه [. . . .] (1) الإكراه الملجئ عندنا لا يمنع التكليف خلافًا للمعتزلة، واختلفوا فقال [الجبائي] (¬2): لا يشترط أن يكون المفعول به غير قادر على [مدافعة] (¬3) الفاعل، وخالفه ابنه (¬4) فاشترطه.
ومن مسائل المضطر:
أكل الميتة يجب عليه أكلها على الصحيح، وقيل: [لا يجب] (¬5)، والدليل على أنه لا يمنع التكليف تأثيم المكره على القتل إجماعًا ووجوب القصاص على الأصح.
[فائدة] (¬6) أخرى: شرط كون الإكراه مرفوع الحكم أن يكون بغير حق، دون ما إذا كان بحق ليخرج المرتد والحربي، فإسلامهما كرهًا صحيح كما سلف (¬7).
ولو قال ولي الدم لمن عليه القصاص: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منلث، لم يكن إكراهًا كما جزم به الرافعي في الطلاق، وهو إكراه بحق.
* * *
¬__________
(¬1) بياض في (ن) و (ق) بمقدار كلمة.
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) استدراك من (س).
(¬4) يعني: أبا هاشم الجبائي.
(¬5) في (ق): "لا يشترط".
(¬6) من (ن).
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 7 - 8)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 420).

الصفحة 315

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text