كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

العاشرة: المغصوب إذا استناب (¬1) وهو لا يرجو البرء فبرئ، فالأصح: الإجزاء (¬2) اعتبارًا بما في نفص الأمر.
الحادية عشرة: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء، فالأصح: تعين الإجزاء.
الثانية عشرة: تصرف في مرض مخوف فبرأ نفذ، ولم أر فيه خلافًا.
الثالث عشرة: وكَّل وكيلًا بشراء شيء معين وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعدما كان اشتراه، صح على الأظهر؛ نظرًا إلى ما في نفس الأمر.
الرابعة عشرة: زوج ابنه في غيبة أبيه (¬3) ظانًّا حياته فبان موته، ففيه القولان في مسألة البيع، ويشكل عليه ما لو تزوج الرجل من يشك في محرميتها، فإنه لا يصح؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.
الخامسة عشرة: لو تزوج خنثى بامرأة فبان رجلًا لم يصح [جزمًا] (¬4).
السادسة عشرة: إذا تزوج امرأة المفقود على ظن حياته فبان موت، فأصح القولين [الصحة] (¬5) كذا ذكر الشيخ صدر الدين (¬6)، فيه نظر فإن (¬7) محل القولين
¬__________
(¬1) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "استباب".
(¬2) في (س): "عدم الإجزاء".
(¬3) في (ق): "في غيبته".
(¬4) من (ن).
(¬5) من (ن).
(¬6) يعني: صدر الدين ابن الوكيل، انظر: "الأشباه والنظائر" (ص: 237).
(¬7) في (ق): "لأن".

الصفحة 318

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text