كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فيما إذا لم يظن حياته، بل نكح بعد مدة التربص بناء على القديم، ثم بان [أن] (¬1) المفقود كان ميتًا وقت الحكم بالفرقة، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على مسألة البيع (¬2)، أما إذا ظن حياته فلا أعلم قائلًا بالصحة فيه، فلا يصح التخريج إذن؛ لأن البيع [على] (3) ظن [الحياة عن] (¬3) المنافي حالة البيع، بخلاف التزويج (¬4).
السابعة عشرة: أشتبه عليه إناءان فتوضأ بما ظن طهارته منهما [ثم تيقن نجاسته] (¬5) أو أخبره بذلك عدل لزمته الإعادة على الأظهر.
الثامنة عشرة: بان إمامه امرأة أو كافرًا معلنًا، وكذا مخفيًّا على الأصح وجبت الإعادة.
التاسعة عشرة (¬6): إذا بان إمامه جنبًا (¬7) أو محدثًا فلا إعادة لعدم أمارته على ذلك.
العشرون: لو بان [إمامه] (¬8) أميًّا فكما لو بان امرأة على الأصح.
الحادية بعد العشرين: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًّا لم يجزئه في الأظهر، بخلاف ما إذا كان الدافع الإمام، فإنه [يجزئ] (¬9).
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) أي: ييع مال الأب على ظن حياته.
(¬3) استدراك من (س).
(¬4) أي: بخلاف تزويج امرأة المفقود لم يظن للنافي في حالة العقد.
(¬5) تكررت في (ق).
(¬6) في (ن) و (ق): "العشرون".
(¬7) كذا في (ن) و (س)، وفي (ق): "خنثى".
(¬8) من (ق).
(¬9) من (ن).

الصفحة 319

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text