كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- (الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد) (¬1).
- (العبرة بالحال أو بالمآل) (¬2).
• قواعد مختلف فيها بين المذاهب: وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب، فاختلفوا في اعتبارها، وبناء على الخلاف فيها اختلفوا في فروعها (¬3):
ومن هذه القواعد:
- (الأجر والضمان لا يجتمعان) (¬4) فهذه القاعدة معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
- (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) (¬5) وهي معتبرة عند الشافعية.
- (الرخص لا تناط بالمعاصي) (¬6) وهي غير معتبرة عند الحنفية.
* * *
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 350)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 128)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 375).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 314)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 103)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 378).
(¬3) انظر: "القواعد الفقهية للباحسين (ص: 125)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (1/ 34)، "القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: 32)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: 6 - 7)، "القواعد الفقهية" للجزائري (ص: 194 - 198).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 263).
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 271)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 360).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (1/ 135)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 315)، "قواعد الزركشي" (2/ 167).

الصفحة 32