كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

له قوسًا (¬1)، فقال [له] (¬2) عليه الصلاة والسلام: "إن أخذتها أخذت قوسًا (1) من النار (¬3) " (¬4) وقيل: [إنما قيل] (¬5) ذلك لأجل ظن وجوب الأجرة عليه من غير شرط، وكان يعطي القوس (¬6) على ظن أنه يعطي (¬7) الواجب عليه، فمنع الشارع من أخذه.
الخامسة بعد الثلاثين: قال الرافعي في باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة المكاتب كتابة فاسدة وهو يظن صحتها أن في الوصية قولين بعدم الصحة؛ لأنه أوصى وعنده إنما يأتي به لغو، والصحيح: الصحة اعتبارًا بحقيقة الحال، وهو أشبه عند المتولي (¬8)، ثم قال: ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعًا فاسدًا، أو وهب أو رهن وهو جاهل بالفساد فطريقان: أحدهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالفساد بخلاف الوصية؛ فإنها تحتمل من الخطر ما لا يحتمل البيع و (¬9) الرهن، وخرج [من] (¬10) ذلك أن الوصية بالمكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولين، والأمر كذلك على الجديد أما القديم الذي يجوز بيع المكاتب فإنه يجوز الوصية به كما قدمه الرافعي قبل، وقال: الجديد أنها باطلة كما
¬__________
(¬1) في (ن): "فرسًا".
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ق): "من المال".
(¬4) أخرجه ابن ماجه في "السنن" [كتاب التجارات -باب الأجر على تعليم القرآن- حديث رقم (2158)].
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن)، (ق): "الفرس".
(¬7) في (ن)، (ق) زيادة: "عن" ولا اقتضاء لها في السياق.
(¬8) كذا في (ن) و (ق) وفي (س): "المزني".
(¬9) في (ن): "في".
(¬10) من (س).

الصفحة 323

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text