كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
والثاني: المنع نظرًا إلى [اللفظ] (¬1)، وهكذا إذا قال: تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه: نظرًا إلى اللفظ، وقيل: يصح نظرًا إلى المعنى (¬2)، والأصح: أن النكاح والتزويج كفاية.السادسة عشرة: باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح: أنه كبيعه فيكون باطلًا (¬3)، وقيل: فسخ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو
نقص أو تفاوت (¬4) صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه
القاضي حسين على القاعدة (¬5).
السابعة عشرة: قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان: أحدهما: ألا (¬6) يصح مساقاة نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه إجارة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [المعروفة] (¬7)؛ [لأن الثمرة المعدومة] (¬8) لا تصح أن تكون عوضًا في الإجارة.
الثامنة عشرة: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان، أحدهما: تصح إجارته نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه مساقاة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) أي: قد بِنْتِ مِنِّي فتزوَّجي.
(¬3) في (ق): "باطل".
(¬4) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تقارب".
(¬5) وكذا الشيخ تقي الدين السبكي كما في "الأشباه والنظائر" (1/ 183).
(¬6) في (ن): "لا".
(¬7) من (ن).
(¬8) سقطت من (ن).