كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] (¬1).
الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (¬2)، فليتلطف بالموكل (¬3) حتى يبيعها من الوكيل (¬4)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (¬5) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (¬6)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (¬7) التعليق.
[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (¬8) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (¬9): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (¬10) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (¬11) فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب
¬__________
= لهم فيه، والثاني: نعم".
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬2) في (ق) "بالوكيل".
(¬3) في (ق): "بالوكيل".
(¬4) زفي (ن) و (ق): "الموكل".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ق): "إلى المعنى".
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صفة".
(¬8) سقطت من (ق)، وفي (ن): "من"، وفي (ك): "مني".
(¬9) من (ن).
(¬10) في (ق): "فنص".
(¬11) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ينعقد".

الصفحة 333

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text