كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
الثامنة بعد العشرين: إذا باعا ونويا (¬1) إقالة فقولان، أحدهما: أنه (¬2) بيع، والثاني: إقالة، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد.التاسعة بعد العشرين: الإقالة بلفظ (¬3) الفسخ، قيل: فسخ نظرًا إلى اللفظ، وقيل: بيع اعتبارًا بالمعنى.
الثلاثون: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والحوالة معاوضة أو قبض، أو (¬4) تحويل على سبيل الضمان؟ خلاف، فإذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان، أحدهما: حوالة بلفظ الضمان.
والثاني: أنه ضمان فاسد، وكذا إذا قال: أحلتك بشرط أن لا أبرأ.
الحادية بعد الثلاثين: إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع، وفيه قول: أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد.
الثانية بعد الثلاثين: إذا قال: خذه قراضًا [على أن لك] (¬5) جميع الرِّبح، أو على أن لي جميع الربح، فقراض فاسد، وقيل:
الأولى قرض، والثانية: إبضاع نظرًا إلى المعنى.
الثلاثة بعد الثلاثين: الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين: الثاني.
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "إذا باعوا ثوبًا".
(¬2) في (ن) و (ق): "في أنه".
(¬3) كذا في (ق)، وفي (ن): "بعد تلفظ".
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "و".
(¬5) تكررت في (ق).