كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
كالوصية للفقراء، وهو الأصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب، [ولو] (¬1) تصدق عليهم، فقيل: يكون وقفا، والأصح المنع، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، وهو واف بالقاعدة: أنما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لا يكون وقفًا، أما إذا كان على جهة تامة، فإنه يصير وقفًا بالنية، وكذا إذا قرن (¬2) ما يدل به عليه بقوله: صدقة مؤبدة، أو لا يباع.التاسعة بعد الثلاثين: الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع.
الأربعون: إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين (¬3)، فهل يكون بيعًا فاسدًا أو قرضًا؟ قولان.
الحادية بعد الأربعين: إذا ادعى الإبراء فشهد [له] (¬4) شاهدان على أنه وهبه ذلك، أو تصدق به [عليه] (¬5) فقد قيل: يقبل؛ لأن هبة الدين نوع إبراء.
وقيل: لا، قال الهروي: وهذا القائل لا يصحح (¬6) التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة، قال: وأصل الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها.
الثانية بعد الأربعين: إذا حلف لا يهدي إليه فوهبه خاتمًا أو (¬7) نحوه يدًا بيد [هل يحنث؟ وجهان] (¬8)، وهذه تلتفت على أصل آخر، وهو أن
¬__________
(¬1) في (ق): "وقيل".
(¬2) في (ن): "فرق".
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ببعير".
(¬4) من (ق).
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن) و (ق): "يصح".
(¬7) في (ن) و (ق): "و".
(¬8) استدراك من (ك).