كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب" (¬1) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (2)، أي: فإن الطلاق من [حيث] (2) كونه واقعًا عليها [لها] (¬2) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (¬3) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.* * *
¬__________
= وَهْمه، وذكاء قلبه حتى احترق جسمه، واحتضد غصنه، وقيل إن الشيخ أبا محمد الجويني تفقه عليه، ومن تصانيفه: "كتاب السائل" في الفقه، يفزع إليه الفقهاء، ويتنافس فيه العلماء، وكثيرًا ما يقع ذكره في "فتاوى القفال"، قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة. راجع ترجمته في:
"طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 175 - رقم 159).
(¬1) يعني: نجم الدين أبا العباس بن الرفعة.
(¬2) من (س)
(¬3) سقطت من (ق).