كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[باب شروط البيع] (¬1)
فائدة: شروط البيع خمسة (¬2):
الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، والملك للعاقد، ولمن يقع له العقد، وكونه معلومًا.
ومنهم من اكتفى بالقدرة (¬3) على التسليم، وقال: القدرة تشمل الحسيَّة والشرعية (¬4)، وإذا لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة، وهو دور فإن الغرض تعريف تلك الشرُوط (¬5) لتحقق (¬6) الشرائط (¬7)، ومنهم من حذف قيد الطهارة؛ لأن النجس لا يُملك.

فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط، وإنما اللازم انتفاء المشروط عند انتفائه (¬8)، فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته، بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه، و [هو] (¬9) مع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 236).
(¬3) في (ن): "باليد".
(¬4) في (ن): "الحسبة الشرعية".
(¬5) أي الشروط الشرعية.
(¬6) في (ق): "ليتحققوا".
(¬7) تمام هذه العبارة في (س): "ولنا هنا - لتحقيق العبارة عن شرائط المبيع، فإنا مكتفون بفهمها متكلمون بعدها على فصول آخر".
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 236).
(¬9) من (ن).

الصفحة 344

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text