كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

[آخر] (¬1)، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع (¬2) والمشتري والصيغة، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر (¬3) أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رُبَّ مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه، وذلك في مسائل:
- منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف (¬4) فيه بالهدية والهبة دون البيع.

فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور (¬5):
الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.
الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.
الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.
الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.
الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] (¬6) من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح.
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الانتفاع".
(¬3) في (ق): "تلك".
(¬4) أي: يجوز له التصرف فيها لأنه يملكها حينئذ.
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 237).
(¬6) استدراك من (س).

الصفحة 345

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text