كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله (¬1) وعسرَ التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.
السابعة: المستعير للغرس والبناء [له] (¬2) أن يبيع من المعير (¬3)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.
الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.

قاعدة
إذا تحقق انتفاء [شرط] (¬4) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل] (¬5) القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك] (¬6) والوقف للبيان، والأول:
كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (¬7) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (¬8):
¬__________
(¬1) أي اختلط بحمام مثله لغيره.
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ق): "الغير".
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) (ق): "فاحتمالان".
(¬6) من (س).
(¬7) الفضوليُّ في اللغة: أصلها فُضُول جمع فَضْل، ثم استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: فُضُوليِّ: لما يشتغل بما لا يعنيه، وفي الاصطلاح: بيع الفضولي هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد.
راجع: "المصباح المنير" (ص: 282)، "التعريفات" للجرجاني ص (146).
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 214)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 238)، =

الصفحة 346

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text