كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: خلع المرتدة [موقوف] (¬1)، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة (¬2) صح، وإن أخرت تبين البطلان.
قال الغزالي: وله التفاوت إلى (¬3) وقف العقود، وقد اختار المتولي (¬4) أنه لا يصح؛ لأن المعاوضة تستدعي الملك في المعقود (¬5) عليه، وهي كالزائل عن ملكه، ولذلك يحكم بالفرقة من حين (¬6) الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا القسم، فالكلام في وقف التبين في صور:
- منها: قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح.
- ومنها: وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول.
- ومنها: تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل (¬7) نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وهو يشكل على المسائل السابقة، ومثاره: أن إجازة الوارث هل هي ابتداء عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم، فإن إجازة المالك على قول (¬8) "الوقف تنفيذ" كبيع الفضولي، ومع ذلك لم يصح على الجديد.
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "العقد".
(¬3) في (ن): "إلى أن".
(¬4) كذا في (ق) وفي (ن): "المزني".
(¬5) في (ن) و (ق): "المقصود".
(¬6) في (ق): "حبس".
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "هي".
(¬8) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وقف".

الصفحة 352

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text