كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] (¬1) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.
وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] (¬2) لم تنفذ.
- ومنها: [تصرفات] (¬3) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (¬4) وجه إن تم العقد.
- ومنها: الوكيل [63 ن/ ب] بالبيع مطلقاً ينفذ بثمن المثل حالاً من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفاً على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.
- ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.
- ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب] (¬5) [طالب] (6) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ] (¬6) الانفساخ لم يكن - عند [57 ق/أ]
¬__________
(¬1) استدراك من (ك).
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المعين".
(¬5) في (ن): "بطلت".
(¬6) من (ك).

الصفحة 353

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text