كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الغزالي -، وفي كلام الرافعي إشارة إلى غير ذلك، ونسب ما قاله الغزالي [إلى] (¬1) طريقة الصيدلاني، وشبهه بما إذا بذل الابن للأب الطاعة في الحج، وجعلناه بذلك مستطيعاً، ثم رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده، فإنا نتبين عدم الوجوب.
- ومنها: أعتقت تحت عبد فلها الخيار على الفور (¬2) (¬3)، فإن طلقها طلاقاً رجعيَّاً فلها الفسخ لتقطع سلطنة الرجعة، وفي وجه أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ، وإلا فلا.
- ومنها: لا يصح اللعان حال البينونة، فلو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فإن عاد إلى الإسلام بان صحته إلا فلا، وإن لم يتبين ففي اندفاع حدِّ القذف به وجهان، الأصح: المنع، وبنى الشيخ أبو محمد الخلاف على تردد في أن العادة الجارية في العدة لتبديل الدين، سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات (¬4) وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان أيضاً.
قال الإمام: ويجوز أن يوقف أثر اللعان إلى أن يُسلم أو يُصرّ.
- ومنها: في تداخل العدتين إذا وطئها شخص (¬5) في عدة الطلاق، وهنا حمل يحتمل أن يكون منها، وكان الطلاق بائناً فجدد النكاح قبل الوضع (¬6)، أو بعده لم يحكم بصحته؛ لاحتمال كونها في عدة الشبهة، فإن بان بعد أن العدة كانت [منه] (¬7)
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) أي: لها الخيار في فسخ النكاح.
(¬3) في (ن) و (ق): "القول".
(¬4) في (ن): "الباقيات".
(¬5) أي: وطئها بشبهة.
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الوطء".
(¬7) سقطت من (ق).

الصفحة 354

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text