كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بإلحاق (¬1) القائف الولد به قال المتولي: هو على الوجهين في الرجعة، والأصح: الصحة، قال: وليس هو من وقف العقود، بل هو وقف [64 ن/أ] على ظهور أمر كان عند العقد.- ومنها: إذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها لكون (¬2) الصداق زائداً زيادة متصلة بين دفع الشطر وقيمة نصفه بلا زيادة، أو ثبت لها الخيار لكونه ناقصاً، أو ثبت لها لكونه زائداً من وجه [وناقصاً من وجه] (¬3)، فالخيار على التراخي كخيار رجوع الواهب، والملك موقوف حتى يختار من له الخيار، وحيث كان الخيار لها فله أن يطالبها ويدعي عليها بأحد الأمرين، ولا يعين واحداً منها، فإن أصرت (¬4) على الامتناع حبس القاضي عنها عين الصداق حتى تختار، ولا ينفذ تصرفها فيه حينئذ كالمرهون، لكن لو ماتت أو أفلست لم يتقدم به على الغرماء عند الجمهور خلافاً لابن سريج (¬5) وأبي إسحاق (¬6)، ويحتمل [أن يقال: ] (¬7) إن الواجب له قيمة النصف عيناً، ولها أن تبذل [57 ق/ب] نصف الصداق، ونص الإمام الشافعي [يدل على هذا] (¬8) كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة إلى جنس أعلا منه، وكما يعدل عن بنت
¬__________
(¬1) في (ق): "باجتهاد".
(¬2) في (ن): "لكن".
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) في (ن): "استمرت".
(¬5) في (ق): "شريح".
(¬6) قال الزين ابن الوكيل في "الأشباه والنظائر": "وهذا هو المنقول".
(¬7) من (ن).
(¬8) تكررت في (ق).