كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- منها: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك وأنا والركبان ضامنون، وقالوا: رضينا بما قال، فمن أصحابنا من قال: يضمنون، والأصح: خلافه، لعدم وقف العقود (¬1)، واختيار الغزالي: أنه يلزمهم وإن لم نقل (¬2) بوقف العقود؛ لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل (¬3).
- ومنها: إن أسلم الزوج وتأخرت المجوسية أو الوثنية وهي مدخول بها توقف في الفرقة إلى انقضاء العدة، فإن طلقها في أثنائها فهو موقوف، ومنهم من حمله (¬4) على قولي وقف العقود حتى لا يقع في [65 ن/أ] قوله: وإن اجتمعا على الإسلام، والمذهب: الأول، لقبول الطلاق صريح التعليق، فأولى تقديره (¬5).
ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعاً (¬6) سواها لم يصح [سواها] (¬7)؛ لأن زوال نكاحها غير مستيقن، وقال المزني: يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة، وقيل: بالتخريج على القولين، وعلى كل تقدير فالفرق بينه وبين ما إذا باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته؛ فإن هناك المعنى المجوز للتصرف (¬8) [قائم في الحال لكن لم يعلم التصرف] (¬9)، .................................
¬__________
(¬1) أي في الجديد.
(¬2) في (ق): "يقل".
(¬3) في (ق): "والمشاهدة".
(¬4) في (ق): "جعله".
(¬5) أي فأولى أن يقبل تقديره.
(¬6) في (ن): "أربعة".
(¬7) من (ن).
(¬8) في (ق): "لمجرد التصرف".
(¬9) ما بين المعقوفتين من (ن).

الصفحة 358

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text