كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
وإصرار المتخلفة (¬1) إلى انقضاء العدة ليس حاصلاً في الحال، وإنما يتعلق بالاستقبال.- ومنها: إذا ذبح (¬2) أجنبي أضحية معينة ابتداء [أو هدياً معيناً] (¬3) بعد بلوغ المنسك وقع الموقع ويفرِّقُ (¬4) المالك اللحم، وفيه قول قديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن (¬5) الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود.
- ومنها: إذا باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط كالتين والبطيخ والقثاء، وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط [صح البيع و] (¬6) فيه قول أو وجه: [58 ق/ب] أنه موقوف، فإن سمح البائع بما حدث (¬7) تبين انعقاد البيع وإلا فلا.
- ومنها: أنه لو عامل من علم رقه ولم يعلم الإذن ثم بان أنه كان مأذوناً، قال الأئمة: هو كمن باع مال أبيه (8) على ظن حياته فبان موته، وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ثم بان أنه وكيل، قال النووي: قلت: ولو باع مالاً يظنه لنفسه فبان ملك أبيه (¬8)، وكان ميتاً عند العقد صح قطعاً، وكذا نقله الإمام عن شيخه.
¬__________
(¬1) في (ن): "المتصرف"، وفي (ق): "المتخلف".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "باع".
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) في (ق): "ويعرف".
(¬5) في (ن): "على".
(¬6) استدراك من (ك).
(¬7) في (ق): "بأجرة".
(¬8) في (ن) و (ق): "ابنه".