كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت له نظائر (¬1).
- منها [59 ق/ ب]: أنه [لو] (¬2) وكله وهو لا يعلم وقلنا: يكون وكيلاً من حين
التوكيل وإن لم يبلغه الخبر، فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله، ففيه خلاف.
- ومنها: لو تزوج (¬3) امرأة المفقود على ظن حياته، فإذا هو ميت فقولان، أظهرهما: الصحة.
- ومنها: إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم، [فإن] (¬4) قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء لم يقبل ظاهراً، وفي الباطن وجهان، قال الإصطخري: لا يقبل أيضاً لورود إبرائه على محل حقه (¬5)، وقال غيره: يُقبل؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة.
قال الرافعي: وهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.
- ومنها: لو باع ما وهبه من آخر ولم يقبضه المُتهب، حكى الشيخ أبو حامد أنه إذا اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع [66 ن/ ب] وبطلت الهبة، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض، فعلى قولي (¬6) بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.
- ومنها ما إذا أبرأ شخصاً عن دين لمورثه ولم يعلم أن مورثه مات، إن قلنا: إن الإبراء إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك فعلى الخلاف.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (عن: 237)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (23811)، ) الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 551).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) في (ق): "زوج".
(¬4) من (ق).
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "غيره".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "قول".

الصفحة 363

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text