كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
- ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه (¬1) حال عتقه نفذ العتق، نقله (¬2) الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافاً (¬3).وعن "الوسيط" في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.
- ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و (¬4) ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها (¬5)، وأيده (¬6) بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنَّه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.
- ومنها: لو طلب الماء شاكًّا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.
- ومنها: لو صلى إلى جهة شاكًّا أيضاً في القبلة ولم يجتهد، ثم بان (¬7): أنها القبلة لا تصح صلاته.
- ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف.
¬__________
(¬1) في (ن): "أبيه".
(¬2) في (ن): "قال".
(¬3) في (ن) و (ق): "طلاقاً".
(¬4) في (ن) و (ق): "أو".
(¬5) في (ق): "تطليقها".
(¬6) في (ن): "وأبداه".
(¬7) في (ن): "قال".