كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
ثم قال: وهذا الذي ذكره مع (¬1) حسنه محتمل، وحكى الإمام في أول الوكالة أن القولين (¬2) نص عليهما الإمام الشافعي في الجديد، وفي "التهذيب" في الرهن: أن المنصوص بطلان العقد، ثم قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه [هذا] (¬3) الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ قال: فيه وجهان، وبالخلاف في بيع التلجئة، وهو أن يخاف (¬4) غصب ماله والإكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع، قال: وكون المبيع؛ أعْني مال أبيه وإن كان منجزاً في الصورة فهو معلق في المعنى، ثم ضعف [61 ق/أ] كون ذلك مؤثراً في البطلان، فإنه لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك الجارية، فإن فيه وجهين (¬5)، فهذا التعليق إذا كان في الصورة ليس مؤثراً، ففي المعنى أولى، وقد حكينا في قاعدتنا: "ما يفعل من العبادات (¬6) في حال الشك": أنه إذا أُخبر بمولود فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت ابنتي طُلِّقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى نسائك (¬7) الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي؛ أن المذهب البطلان، إذا وجد الأمر كذلك، وأن بعضهم قال: فيه وجهان.تنبيه: تبين أن وقف [الصحة] (¬8) .........................................
¬__________
(¬1) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "من".
(¬2) وقعت في (ن): "القرائن".
(¬3) من (ك).
(¬4) وقعت في (ن) و (ق): "يخالف".
(¬5) وقعت في (ن) و (ق): "وجهان".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "بالعقارات".
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "نسائي".
(¬8) استدراك من (س).