كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
واحتياطاً، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (1) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] (¬1)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (¬2) يقول (¬3) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.ومطلق (¬4) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (¬5) والمتخاطبان (¬6) أعرف بما يدور بينهما.
قاعدة
" ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه (¬7) لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه" (¬8).
وهذه الزيادة وهي قولنا: "ولا صريحًا فيه" اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح
¬__________
= من فروع الكلام على أنواع الوقوف.
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ن) و (ق): "ومنه".
(¬3) في (ق): "قول".
(¬4) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ويطلق".
(¬5) في (ن) و (ق): "إذ الإشهاد والاحتياط".
(¬6) في (ق): "والمخاطبات".
(¬7) في (ق): "موضعه".
(¬8) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 249)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 564)، "قواعد الزركشي" (3/ 146).