كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب، مع أن المذهب إذا طلق كان ظهاراً.
- ومنها: لو قال: أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، فالصحيح: أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على جريان لفظ الحوالة.

قاعدة
" القول قول [62 ق/ ب] مدعي صحة العقد دون فساده" (¬1).
خلافاً للبغوي، وابن أبي عصرون، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:
- الأولى: إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعاً معيناً حتى لا يصح العقد، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح الاحتمالين في "الروضة" [تصديق البائع] (¬2) حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته.
الثانية: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في "الروضة" (¬3): تصديق مُدعي الوقوع على الإنكار؛ لأنه الغالب.
الثالثة: إذا قال السيد: كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور عليَّ وعرف السيد ذلك، فإنه المصدق، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [به] (¬4)
¬__________
(¬1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 253)، "قواعد العز بن عبد السلام" (2/ 164)، "قواعد ابن رجب" (2/ 17)، "القواعد الفقهية عند ابن القيم" (ص: 546).
(¬2) في (ق): "ترجيح الاحتمالين".
(¬3) تبعاً لابن كج.
(¬4) من (ن).

الصفحة 375

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text