كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المرأة صداقها من الزوج قبل الدخول، حيث نقل عن بعضهم ما حاصله [يفسد] (¬1) لمعذرة عن الفاسد، ومن أجلها قلنا: البيع الفاسد لا يفسد ملكاً؛ خلافاً للإمام أبي حنيفة؛ لأن المقصود بالبيع حصول ملك يترتب عليه الانتفاع، ومتى انتفى مقصود العقد بطل، ولا مبالاة لحصول عين مقصوده لو صح، والقاعدة مطردة في مسائل:
- منها: لو شرط أهل الذمة في العقد أن يحدثوا كنائس بطل العقد من أصله لبقاء ضد مقصوده وهو [عزة الإسلام] (¬2) وإغناء كلمة [الإيمان] (¬3) وقد يقال بصحة العقد وإلغاء الشرط، وكذا لو صرح الإمام في عقد الهدنة برد النساء (¬4) إذا جئن مسلمات لا يصح ويفسد به العقد على الأصح، ولا كذلك إن (¬5) شرط رد المؤجل إذا جاء مسلماً، والفرق قربُها من الافتتان، فكذا هذا العقد متقاعداً عن
مقصوده.
- ومنها: لو استأجر عن ميت من مال الميت من يحج عنه إجارة ذمة فإحرام الأجير بالحج عن السنة الأولى لم يثبت للمستأجر الخيار؛ إذ ليس له الانتفاع بالأجرة عند الفسخ، وقد تعذر استئجار غيره من هذه السنة كما قال العراقيون، وتوقف فيه الإمام، وهذه الصورة ليست بعقد، فيقال تقاعد عنه مقصوده ولكن منشأ انتفاء (¬6) الفسخ فيها أنها غير مقصودة عند العقد أو التقاعد غير مقصود.
¬__________
(¬1) من (ق).
(¬2) من (ن).
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ن): "المسلمات".
(¬5) في (ق): "إذا".
(¬6) في (ن) و (ق): "هذا".

الصفحة 381