كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: على رأي الإمام إذا تكفل ببدن غائب في مكان لا يمكنه (¬1) الحضور إلى مجلس الحكم فيه كما إذا تكفل من ببغداد رجلاً (¬2) بالبصرة، وكفالة البدن مقصودها الحضور وهو (¬3) لا يتأتى هنا.
- ومنها: إذا اعترف بحرية أمة في يد غيره ثم قبل نكاحها منه لا [64 ق/ أ] يصح؛ لأنه [لا] (¬4) يستعقب الحل إلا أن يكون اعترف بأن الذي [هي] (¬5) في يده أعتقها [71 ن/ ب] [ويكون هو ممن يحل له نكاح الأمة، صرح به النووي، إلا أنه لم يذكر القيد الأخير، وأطلق الرافعي أن للسيد المطالبة بالمهر، ومعناه أن النكاح فاسد سواء اعترف بان التي هي في يده أعتقها] (¬6) أم لا، وهو مشكل بهذه القاعدة.
- ومنها: إن تسابق اثنان وشرط للثاني مثل الأول، فإنه يفسد، وكذا لو كانوا ثلاثة وشرط للثاني (¬7) أكثر مما شرط للأول على الأصح؛ لأن السبق هو القصد، ولو شرط في المناضلة ما هو ممتنع عادة كالإصابة في مائة وشق على التوالي فالشرط فاسد؛ لأنه يفضي إلى [غير] مقصوده؛ لأن المقصود من بذل (¬8) المال الحث على المراماة.
وفي "المهذب"، و"التهذيب" [وجه] (¬9) من عشرة من عشرة وفيه نظر، فليس كمائة من مائة.
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "يلزمه".
(¬2) في (ن): "أو رجلاً".
(¬3) في (ق): "وهذا".
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) من (ن).
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬7) في (ق): "للثالث".
(¬8) في (ق): "ترك".
(¬9) من (ن).

الصفحة 382