كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] (¬1) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (¬2) من ضمانهم (¬3) إلا بالبناء على ذلك (¬4).
- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (¬5) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (¬6) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوباً (¬7) [65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (¬8) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (¬9) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ق): "في".
(¬3) أي: من ضمان المساكين.
(¬4) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(¬5) في (ن): "فبرئ".
(¬6) في (ق): "في".
(¬7) في (ق): "ثوبان".
(¬8) في (ق): "و".
(¬9) من (ن).

الصفحة 386