كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب "التقريب" قال: إن للبائع أن يقبضه (¬1) من نفسه لتصير (¬2) يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (¬3) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده، فإن لم يجد قاضياً فيقبض من نفسه للضرورة.
فائدة: أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالباً و (¬4) مطلوباً، وقريب (¬5) منه أن المرء لا يكون مأموراً بشيء أو محكوماً عليه بشيء، ثم يكون (¬6) هو ذلك الشيء أو بعضه؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به، أو يكون بعض المأمور هو (¬7) المأمور به أو المنهي، أو (¬8) نحو ذلك، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة، وذلك في مسائل:
- منها: السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن، فإن الأصح أن أصبع نفسه (¬9)
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "قبضه".
(¬2) في (ق): "فتصير".
(¬3) في: "ليودعه".
(¬4) في (ن) و (ق): "أو".
(¬5) في (ن): "وقريباً".
(¬6) في (ق): "لا يكون".
(¬7) في (ن): "من".
(¬8) في (ق): "و".
(¬9) في (ق): "غيره".

الصفحة 387