كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

لا يجزئ بخلاف (¬1) [أصبع غيره الخشنة] (¬2) فإنها تجزئ قطعاً.
- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] (¬3) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوماً بها لئلا يتحد المحكوم به و] (¬4) [المحكوم] (¬5) عليه (¬6).
- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.
وأما الموجب والقابل فمن فروعه:
- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.
ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.
- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.
- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] (¬7) بالمنع.
- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافاً لأبي يحيى البلخي.
¬__________
(¬1) في (ن): "خلاف".
(¬2) من (ن).
(¬3) في (ق): "أو".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، ووقع في (ق): "المحرم المحكوم عليه ... "، والتصويب من (س).
(¬5) من (ن).
(¬6) أي: فلا تكون محكوماً بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه.
(¬7) سقطت من (ن).

الصفحة 388