كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمناً ولا حاجة إلى تقدير قرض".
وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:
- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.
- وتوكيل الداين المديون في استيفائه.
- ومستحق القصاص من عليه القود [73 ن/ ب] نفساً أو طرفاً.
- والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما (¬1) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] (¬2) أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.
قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في (¬3) اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] (¬4) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] (¬5) توكيله تفويض (¬6) أم لا.
¬__________
(¬1) في (ق): "إحداها".
(¬2) سقطت من (ق).
(¬3) في (ن): "و".
(¬4) من (ق).
(¬5) من (ن).
(¬6) في (ق): "تعريض".

الصفحة 390