كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فرع: لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها، قال الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاة، وكذا بيعها ورهنها على الأصح، وفي [74 ن/ أ] الكتابة خلاف.
فرع: لنا مدعٍ ومدعى عليه وهو ما لو توكلا (¬1) في الخصومة من (¬2) الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.
والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.
فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي "الشامل": أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.
فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان (¬3).
قال [الإمام] (¬4) الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاضٍ.
فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي: "مستقرض لنفسه على غيره"، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (¬5) على أنه ما (¬6) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم
¬__________
(¬1) في (ن): "توكل"، وفي (ق): "وكل"، والتصويب من (س).
(¬2) في (ق): "في".
(¬3) في (ن): "وإلا فلا وجهان".
(¬4) من (ق).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يذكروا".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "على ما إذا".

الصفحة 392