كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يتعرض له فهو كترك الإشهاد ذكره في "الشامل" ولا يبعد طرده في كل إشهاد (¬1)
وفي "الذخائر" في مسألة الوديعة: أنه يشهد على كل نفقة.
فرع: قال أبو سعد: إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف، ثم يتصرف فيها، وقيل: لا يتصرف فيها لغيره (¬2)، ونظيره: من (¬3) اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين، وفي المغصوب إذا غصب مثله.
- والمعتدة المستحقة للسكنى إذا غاب الزوج ولا مسكن [له] (¬4)، إذ قال الرافعي: إن [66 ق/ ب] أذن لها الحاكم أن تكري (¬5) السكنى من مالها، أو تستقرض عليه جاز.
ولو أذن لها في النفقة من دين عليها (¬6)، وهي موسرة صح أو معسرة فلها الفسخ؛ لأنها منظرة (¬7).
وإذا ظفر بجنس حقه أو بغيره فله بيعه واستيفاء حقه من ثمنه للحاجة، قال الشيخ عز الدين: فقد قام في حقه مقام قابض [74 ن/ ب] ومقبض، وفي بيعه مقام وكيل وموكل.

فائدة (¬8): الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عيناً أو منفعة
¬__________
(¬1) وهو توجيه تاج الدين ابن السبكي.
(¬2) أي: وهذا قبض من نفسه لغيره.
(¬3) في (ن): "كمن".
(¬4) من (س)
(¬5) في (ن) و (ق): "يكون".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "لها عليه".
(¬7) وقعت في (ن) و (ق): "مضطرة".
(¬8) في (ق): "قاعدة".

الصفحة 393