كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

بخلاف اللفظي، وفي كلام الإمام والغزالي والبغوي ما يقتضي إلحاق الشرعي باللفظي، وفيه وقفة وبيانه بصور:
الأولى: بيع الأمة المزوجة صحيح، ولو باعها واستثنى منفعة بضعها لم يصح.
الثانية: بيع العين المستأجرة صحيح، ولو باع داراً واستثنى منفعتها شهراً لم يصح على الصحيح فيهما.
الثالثة: باع [نخلة] (¬1) وعليها ثمرة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع وحدث طَلعٌ جديد من تلك السنة، فالأصح أنه للبائع لا للمشتري مع الاتفاق على صحة البيع.
الرابعة: باع ما يُجَزُّ مراراً كالقثَّاء والقصب فجزتها الظاهرة عند (¬2) البيع، وما يحدث بعده [هل] (¬3) هو للبائع أو للمشتري؟ وجهان في الماوردي مع الاتفاق على صحة البيع، وجزم الرافعي بان الظاهرة للبائع، والحادثة للمشتري، وفرق بين هذه المسألة والسابقة بوجهين:
[أحدهما] (¬4): أن الطَّلع له حدٌّ ينتهي إليه ولا حد للرطبة.
والثاني: أنه لا منفعة في قطع الثمرة، وللبائع منفعة [في] (3) ترك قطعها، والرطبة في قطعها فائدة للمشتري، وفي تركها فائدة للبائع، وبذلك يندفع عن الرافعي الاختلاف في كلامه.
الخامسة: باع حاملاً بولدين بعد وضع أحدهما وبقي الآخر مُجتَنًّا، ففي كون المجتنِّ للبائع أو للمشتري قولان، نعم الإمام قال: [إذا] (4) حكمنا بأن الولد
¬__________
(¬1) في (ق): "ثمرة".
(¬2) في (ق): "غير".
(¬3) من (س).
(¬4) من (ن).

الصفحة 394