كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

للبائع فيجب الحكم بفساد البيع في الأم على ظاهر المذهب (¬1)، وهذا جارٍ على ما اقتضته طريقته من أن الاستثناء الشرعي كاللفظي.
السادسة: ذكر البغوي، وقبله صاحب "المهذب" (¬2) أن التين والعنب إن ظهر بعضه فالظاهر [للبائع] (3) وغيره للمشتري، وتوقف الرافعي والنووي في ذلك، قال صاحب "الوافي": ولم أر للأصحاب في المسألة غير ما ذكره الشيخ [أبو إسحاق] (¬3)، يعني صاحب "المهذب".
السابعة: باع العبد إلا يده أو رِجْلَهُ مثلاً لم يصح، وإذا (¬4) كان مستثنىً شرعاً كما لو [قال] (3) [75 ن/ أ]: استحق قطع اليد عن قصاص أو سرقة (¬5) صح، [ولا خيار] (¬6) للمشتري إن علم، لكن ينظر هنا أن المبيع هل ورد على هذا المستحق، فلا يكون من قبيل ما نحن فيه [67 ق/ أ] أو لم يرد؟ الظاهر: الأول، وأنه مع ذلك يستحق القطع.
الثامنه: باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح للجهل بالمستثنى المؤدي إلى الجهل بالمبيع، ولو باعها كلها بعد الوجوب (¬7) صح في (¬8) غير الواجب على الأصح، ويد الساعي ممتدة إلى أخذ شاة الزكاة، فهي مستثنى شرعاً، وقد نص
¬__________
(¬1) في (ق): "ظاهر على المذهب".
(¬2) كذا في (ن) و (س)، وفي (ق): "صاحب البيان".
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ق): "وإن".
(¬5) في (ق): "شركة".
(¬6) في (ن): "والخيار".
(¬7) أي: بعد وجوب الزكاة.
(¬8) في (ن): "من".

الصفحة 395