كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

عليها الإمام الشافعي في "الأم" في أبواب البيع في باب الثُّنْيا (¬1) في البيع، وهل ورد العقد (¬2) على شاة الزكاة، ثم الساعي يفسخه أو لم يرد (¬3) العقد، ثم على البائع ضمانها للمشتري فيه نظر، وكذا من عليه حد إذا بيع، فإن استيفاء الحد [منه] (¬4) مستثنى شرعاً (¬5)، وإن كان لو استثنى هذا لأبطل (¬6).
التاسعة: باع داراً عليها حق ووضع جذعاً (¬7) أو أجرى مائاً صح، ولصاحب الحق استيفاؤه، وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة شرعاً لو استثناها بلفظه لم يصح (¬8).

قاعدة
" الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحالُّ لا يتأجل" (¬9).
قال [الإمام] (¬10) الشافعي في .........................
¬__________
(¬1) الثُّنْيا: الاستثناء.
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن): "المبيع"، وفي (ق): "البيع".
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "أو يقر".
(¬4) من (ن).
(¬5) أي: فزمان استيفاء الحد منه مستثنى شرعاً.
(¬6) في (ق): "البطل".
(¬7) في (ن) و (ق): "جذع".
(¬8) وقعت هذه العبارة في (ن) هكذا: "أو استثناها بلفظه صح".
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 267)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 611)، "قواعد الزركشي" (1/ 92).
(¬10) من (ن).

الصفحة 396