كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الأصحاب في كتاب (¬1) الصلح من كون الأجل لا يلحق ولا يسقط: أنه لا يصح
الصلح من حالٍّ على مؤجل وعكسه، نعم قالوا: لو صالح من مؤجل على حال (¬2) وعجل المؤجل أن الأداء صحيح.
فإن قلت: كيف يصح ولم يحل المؤجل؟ وجوابه: أنه لا تعلق لصحة الأداء بحلول الأجل، فإن لمن (¬3) عليه دين مؤجل أن يؤديه حالًّا، ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤجلاً لتبرعه.
وقيد شيخنا تقي الدين (¬4) الصحة بما إذا عرف بطلان الصلح، فإن لم يعرف استرد قطعاً، ولا يخرج عن الخلاف فيما لو رهن معتقداً وجوب الرهن؛ لأن الرهن عقد بخلاف الدفع، والقصد (¬5) [76 ن/ أ] معتبر في الدفع دون العقد، وهذه صورة يضطر فيها إلى [الحكم على المؤجل بحكم الحلول، وإن شئت قلت: يضطر فيها إلى] (¬6) صيرورة المؤجل حالًّا، وتقع حينئذ مستثناة من هذا الأصل.
- منها: الموت يحل به الدين المؤجل لخراب الذمة.
- ومنها: إذا استُرق الحربي حل عليه المؤجل نص عليه، فيقضي من ماله (¬7) الذي يغنمه الغانمون دَيْنه.
¬__________
(¬1) في (ق): "باب".
(¬2) في (ق): "من حال على مؤجل".
(¬3) في (ن): "كمن".
(¬4) يعني الإمام تقي الدين السبكي.
(¬5) في (ن): "والتقييد".
(¬6) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬7) في (ن): "من ماله الدين".

الصفحة 399