كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها (¬1): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (¬2).
- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.
- ومنها: حلوله بالجنون على قول.

قاعدة
" الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (¬3).
كالبيع بشرط [68 ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (¬4).
ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من (¬5) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (¬6) العقد.
[قال] (¬7): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] (¬8) القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] (¬9) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ن): "ممكن".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 270)، "قواعد الزركشي" (2/ 239).
(¬4) وهو: أن شرط مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع، وهو ما صوّبه إمام الحرمين، والغزالي، والرافعي.
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن): "من وقع الناس على"، وفي (ق): "من وقع الناس عن".
(¬6) في (ق): "قضية".
(¬7) من (ق).
(¬8) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬9) في (ن): "قبل".

الصفحة 400